الفيض الكاشاني

479

الوافي

بيان : إنما تعيد لتقدمها على الرجال في الصف ومحاذاتها الإمام وإنما ينبغي أن تقف خلفهم . 6397 - 18 التهذيب ، 2 / 379 / 111 / 1 علي بن مهزيار عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة » . 6398 - 19 التهذيب ، 2 / 232 / 120 / 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه قال « لا بأس » . بيان : حمله في التهذيب على ما إذا كان بينهما أكثر من عشرة أذرع أو حاجز كما مر وفيه بعد وفي الإستبصار على ما إذا كان متقدما عليها بشيء يسير وهو أبعد والصواب أن يحمل على الرخصة وما تقدم على الكراهة على تفاوت مراتبها في الشدة والضعف بحسب مراتب البعد بينهما فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع وموضع الرجل إلى أكثر من عشرة أذرع أو تقدم الرجل فتنتفي الكراهة رأسا وبهذا تتوافق الأخبار جميعا . 6399 - 20 الفقيه ، 1 / 247 / 748 جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي